مــر حــبــًا بكم في صحيفة الفهرس الإلكتروني بمركز مصادر مدرسة الخليل بن شاذان للتعليم الأساسي

آخـر الأخـبـار

سياسة الخصوصية

تواصل معنا

أحدث المواضيع

Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 6 يناير 2012

اللائحة التنظيمية لمراكز مصادر التعلم

سلطنة عمان

وزارة التربية والتعليم

مشروع

اللائحة التنظيمية لمراكز مصادر التعلم

(( المسودة  الأولية  بعد مراجعتها بالوزارة    ))


(  23– 10 – 2010م )


التعريفات

المادة ( 1 )  يقصد بالكلمات والعبارات التالية والواردة في هذه اللائحة المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-

الوزارة  :

وزارة التربية والتعليم .

الإحاطة الجارية :

إعلام المستفيدين بمصادر المعلومات الجديدة بالمركز.

الاستخلاص :

عملية مكملة للتكشيف حيث تقدم بيانات عن المواد المكشفة تماما كما في عملية التكشيف ولكن يضاف لها ملخص لمحتوى المادة.

الإعارة الداخلية:

إعارة المصادر داخل المركز أو في محيط المدرسة خلال اليوم الدراسي .

الإعارة الخارجية :

السماح للمستفيد بأخذ مصادر المعلومات خارج المركز لفترة محددة و تحت شروط خاصة.

الببليوجرافيا

( الببليوغرافيا ) :

قائمة مرتبة ترتيبا هجائيا تشتمل على البيانات الوصفية لمصادر المعلومات حول موضوع معين  أومؤلف أو عنوان ... الخ

البث الانتقائي للمعلومات

إعلام المستفيدين بما هو جديد من مصادر المعلومات كلا حسب اختصاصه.

التعلم :

كل ما يكتسبه المتعلم من خبرات ومهارات ومعرفة بواسطة مجهوداته  الخاصة ومهاراته الفردية وتطلعاته الذاتية.

التكشيف :

عملية تحليل لمحتوى الدوريات والصحف بهدف الكشف عن موضوعات المقالات التي تشتمل عليها.

دليل الإجراءات العملية :

دليل مكمل للائحة التنظيمية يوصف الإجراءات العملية التي بقوم بها أخصائي المركز .

دليل التوصيف الوظيفي:

يتناول شرح أو وصف كل وظيفة من وظائف الموجودة بالمركز ويحدد فيه المؤهلات والخبرات الواجب توافرها فيمن يشغلها.

الدوريات :

تصدرعلى فترات محددة ولها عنوان واحد مميز تصدر تحته أعداد الدورية ويشترك في تحريرها العديد من الأشخاص .

الفهرسة الو صفية :

البيانات الوصفية لمصادر المعلومات مثل : العنوان ، المؤلف ، النشر ...الخ

الكتب المرجعية :

التي وضعت ليرجع إليها بشأن معلومة أو معلومات معينة ، ولا تقرأ من أولها لآخرها ومرتبة بنظام معين هجائي – زمني ... كالمعجم ، القاموس ، الأدلة الاحصائية ... وغيرها

- اللائحة التنظيمية :

مجموعة القواعد المكتوبة التي تنظم العمل والعلاقات داخل مؤسسة أو هيئة أو إدارة معينة وهي بمثابة الدستور بالنسبة للجهة الصادرة منها.

- مجتمع المعلومات :

اعتماد المجتمع على المعلومات واستخدامها لبناء السياسات واتخاذ القرارات وتنفيذها وتقييم نتائجها ، وإشباع احتياجات الأفراد والمؤسسات.

مصادر المعلومات :

المصدرالمطبوع أو الالكتروني الذي يحصل منه الفرد على معلومات تحقق احتياجاته وترضي اهتماماته.

الملكية الفكرية :

كل ما ينتجه الفكر الانساني من اختراعات وابداعات أدبية أو فنية ويحافظ على هذا الانتاج الفكري مجموعة من النصوص القانونية المعتمدة .

المواد السمعية البصرية :

المواد التي تعتمد على حاسة السمع أو البصر ، أو على الحاستين معاً في إدراك المعلومات التي تتضمنها.

النشر الإلكتروني :

الاعتماد على التقنيات الإلكترونية وتقنيات الاتصالات بعيدة المدى في جميع الخطوات التي تندرج تحتها عملية النشر .

مركز مصادر التعلم :

بيئة تعليمية تعلميه ، تتوفر بها أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم منظمة ومتاحة للاستخدام ، وتهيئ للمتعلم فرص التعلم الذاتي من خلال ما تتيحه من فرص الاطلاع والاستماع والمشاهدة واستخدام التقنيات  الحديثة ، وبما توفره من بيئة مناسبة للتدريس ، وتوجيه العملية التعليمية التي يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها في ضوء الأهداف التعليمية .

الأحكام العامة

المادة (  1  ): تهدف اللائحة إلى بيان أهداف ووظائف وركائز وخدمات مراكز مصادر التعلم، كما توضح تنظيم العمل والعلاقات الداخلية والخارجية للمراكز ، والواجبات  لكل من الإدارة والعاملين والمستفيدين، تحقيقا للجودة في الأداء ، ومواكبة للمستجدات في مجتمع المعلومات والمعرفة.

المادة ( 2 ): تعد اللائحة الإطار العام المنظم لمراكز مصار التعلم بالمدارس ، ويدعمها مجموعة من الأدلة والقواعد التنظيمية التي توضح الإجراءات والآليات الواجب اتباعها.

المادة (  3  ):  تؤكد اللائحة على رؤية مراكز مصادر التعلم التي تتطلع إلى تقديم خدمات المعلومات لمجتمع المستفيدين التربوي ، وتسعى رسالتها إلى تيسير سبل الوصول الحر إلى البيانات والمعلومات الموثقة والآمنة بكل أشكالها المادية ، ومضامينها الفكرية ، ولغاتها ومستوياتها .

المادة ( 4 ): تطبق مراكز مصادر التعلم الخطط والاستراتيجيات والمعايير والسياسات المستمدة من فلسفة الوزارة وأهدافها .





أهداف مركز مصادر التعلم

المادة (  5  ):  تعمل مراكز مصادر التعلم  وفق الأهداف الأتية :-

أ  ) دعم الدور التربوي للمدرسة والأسرة ، من خلال ما تقتنيه مراكز مصادر التعلم من مصادر المعلومات ، لترسيخ المبادئ الاسلامية والتربوية والأخلاقية وتأصيلها.

ب) مساندة المناهج الدراسية ، عن طريق توفير مصادر المعلومات المناسبة ، وتشجيع التعلم الذاتي ، والتعلم الالكتروني والتعليم المستمر .
ج )  إتاحة فرص التدريب للمستفيدين ، واكسابهم المهارات التي تمكنهم من الاستخدام الواعي لمراكز مصادر التعلم .

د )      إحاطة المجتمع التربوي بالمعلومات الجارية في مختلف مجالات المعرفة .

هـ)      تقديم الأنشطة والبرامج التي تكفل للمستفيد تنمية ثقافته وذوقه الفني والجمالي ، من أجل الاستثمار الإيجابي والواعي لأوقات الفراغ .

و  )     التعاون مع المجتمع المحلي في مجال المعلومات .

وظائف مركز مصادر التعلم

المادة (  6   ) : تعمل مراكز مصادر التعلم على تحقيق الوظائف الآتية  :

أ-  بناء مصادر المعلومات وتنميتها.

ب- الإعداد الفني لمصادر المعلومات .

ج- بث مصادر المعلومات واتاحتها للمستفيدين .

إدارة مركز مصادر التعلم

المادة (  7 ) يلتزم اخصائي مصادر التعلم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمله ومبادئ ومتطلبات وواجبات العمل في مراكز مصادر التعلم وذلك وفقا لما يرد إليه من تعليمات وضوابط وقرارات في هذا الشأن .



المادة ( 8  ): تشكل لجنة لمركز مصادر التعلم بكل مدرسة ، يرأسها مدير المدرسة أو مساعده ، بعضوية المعلمين الأوائل للمواد الدراسية ، ويكون أخصائي المركز عضوا ومقررا لها . وتقوم اللجنة بدور مساند للأخصائي في مهامه لتحقيق أهداف المركز وتعمل على تنفيذ المهام الآتية :-

- التأكد من تطبيق بنود اللائحة التنظيمية لمراكز مصادر التعلم والأدلة المكملة لها .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها .
- توفيرالاعتمادات المالية للصرف على احتياجات المركزوالإشراف على آلية الصرف.
- المساهمة في بناء وتنمية مصادر المعلومات .
- الحفاظ على المركز ومبناه وأثاثه وأدواته وتجهيزاته ومصادر معلوماته.
- تنظيم عملية الجرد السنوي والإشراف عليها .
- الإشراف على استلام وتسليم عهدة المركز في حالة نقل الأخصائي من المركز .

المادة ( 9 ) :  تكون اللجنة المشار إليها في المادة السابقة (    ) مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما يعيق تحقيق أهداف مركز مصادر التعلم وعن فقدان وتلف محتوياته.

المادة ( 10 ) : ترفع لجنة مركز مصادر التعلم المشار إليها في المادة السابقة (  9  ) تقارير دورية إلى الجهة المشرفة بالمنطقة والتي بدورها ترفع تقريرا إلى الجهة المعنية بالوزارة وفقا للضوابط .

المادة ( 11 ): تشكل بكل مدرسة جماعة من الطلاب الراغبين في خدمة المجتمع المدرسي من خلال مركز مصادر التعلم ، وتعرف باسم " جماعة المهارات والمعلومات " بحيث لايزيد عددهم عن (15 ) طالب ويوضح دليل " الإجراءات العملية " آلية العملب بهذه الجماعة .

المادة(  12 ) : يكون الإشراف على مشرفي مصادر التعلم مركزيا من خلال مشرف عام مصادر التعلم ، ويتولى مشرفو مصادر التعلم بالمناطق التعليمية مسؤولية الإشراف على اخصائيي مصادر التعلم وذلك وفقا للضوابط والأنظمة المتبعة في هذا الشأن .

المادة ( 13 ) : يقدم المركز كافة التيسيرات والخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين ويتوسع المركز في تقديم التيسيرات والخدمات للمجتمع المحيط بالمدرسة في حدود إمكاناته وموارده .

المادة ( 14  ) : يلتزم المستفيدون بالتقيد بالأنظمة والضوابط المتبعة التي تعمل من خلالها مراكز مصادر التعلم . كما يحق لهم تقديم المقترحات ذات الصله ببناء مصادر المعلومات بالمركز ، وتطوير خدماته .


المادة ( 15 ): يتمثل المصدر الأساسي في تمويل المراكز والصرف عليها في المخصصات المالية التي تعتمدها الوزارة ، وتسهم الجمعية التعاونية بالمدرسة في توفير احتياجات مركز مصادر التعلم بالمدرسة وفق الضوابط المتبعة .

المادة ( 16 ): يمكن الصرف على أنشطة مراكز مصادر التعلم من خلال التبرعات والهدايا ، وذلك وفقا لشروط وضوابط محددة .

المادة ( 17   ): توجه المبالغ المخصصة للمركز في تقديم الخدمات والأنشطة التي يقوم بها بما يحقق أهدافه ولا يجوز استخدامها خارج نطاق هذه الأهداف .

المادة (18 ): تعتمد الاحتياجات السنوية لمراكزمصادر التعلم من قبل " لجنة المركز " والتي تعمل على توفيرها بالتنسيق مع جهة الاختصاص بالمنطقة .

المادة (19 ): تعتمد مراكز مصادر التعلم في بناء مصادر معلوماتها وتنميتها، وإدارتها، وتنقيتها على الضوابط  الآتية :


1-   ألا تكون ذات مساس بالدين الإسلامي واللغة العربية و التراث و التاريخ العربي الإسلامي .
2-   يراعى خلو المادة من الأفكار التي تتعارض مع سياسة الدولة و توجهاتها.
3-   أن تخدم المناهج الدراسية و تعمل على تدعيمها.
4-   أن تكون مبسطة و متنوعة في مختلف مجالات المعرفة وعلومها ومتناسبة مع مستويات المراحل التعليمية.
5-   يراعي حداثة الإحصاءات و المعلومات العلمية.
6-   أن تكون جيدة الطباعة و الإخراج والتأليف.

المادة (20 ): تحدد مسؤوليات اختيار مصادر المعلومات واجراءات توفيرها ، وطرق التزويد من شراء وإهداء وتبادل ، وفق الإجراءات المعمول بها بالدليل .

المادة (  21 ): تعمل مراكز مصادر التعلم على تبادل مصادر المعلومات في إطار شبكة للمعلومات للاستفادة من كافة مصادر المعلومات التي تقتنيها ، وفق الضوابط المنظمة لذلك خدمة للمستفيدين من المجتمع المدرسي .

المادة (22  ): تعتمد مراكز مصادر التعلم في عملها نظاما الكترونيا موحداً ، يطبق في كافة وظائف وعمليات المراكز الفنية والإدارية وخدمات المعلومات .


المادة ( 23): تتعاون مراكز مصادر التعلم مع غيرها من مؤسسات المعلومات المتخصصة لتقديم كافة المعلومات واتاحتها للمستفيدين وفق الإجراءات المنظمة .

المادة (24  ): تقدم مراكز مصادر التعلم الخدمات المعلوماتية الآتية : الإعارة الداخلية والخارجية ، الإرشاد والتوجيه ، الخدمة المرجعية ، ، خدمات الفهارس والببليوجرافيا، خدمات السمعية البصرية ، خدمات الدوريات ، خدمة الانترنت ، خدمات التصوير ، خدمات التعليم والتدريب والتطوير ، خدمات البحث والباحثين ، خدمة التكشيف ، الإحاطة الجارية ، خدمات الفئات الخاصة ، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.






شكرا لكم على تواصلكم وتفاعلكم معنا ونرجو منكم للمزيد من التواصل والتفاعل مراسلتنا عبر البريد التالي : daralmolook13@gmail.com

0 التعليقات :

الـمـشـاركـات الشائعة - صحيفة الـفـهـرس الإلكتروني

 

عــن الــمــدون - صحيفة الفهرس الإلكتروني

الاشتراك في خدمة RSS من صحيفتنا

ادخــل بريدك الإلـكـتـرونـي:

تأكيد البريد الإلكتروني بعد الاشتراك

حـقـوق النشر محفوظة لصحيفة الـفـهـرس